حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 24 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 3 يناير 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 24 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يناير 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من يناير2010 م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 30 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد / أحمد جابر فتحى ثابت
ضد
السيد/ هانى عدلى يوسف السينتى
الإجراءات
بتاريخ العاشر من شهر نوفمبر سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة من بين محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 17043 لسنة 61 قضائية ، ومحكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية فى الجنحة المستأنفة رقم 1545 لسنة 2008.
وقدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى وإحتياطيًا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أدين بموجب الحكم الصادر فى القضية رقم 7110 لسنة 2006 جنح مينا البصل استناداً إلى المادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وذلك لإصداره شيكين للمدعى عليه لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب. طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1545 لسنة 2008 جنح مستأنف غرب الإسكندرية . كما أقام الدعوى رقم 17043 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم تطبيق المعاهدة الدولية بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة فى 16/12/1966 من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتى انضمت إليها مصر فى 4/8/1967 وتم التصديق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 وفى الموضوع بإلغاء القرار السالف الإشارة إليه وما يترتب عليه من آثار. وإذ رأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً بين المحكمتين التابعتين لجهتى القضاء العادى والإدارى فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى طبقا للبند (ثانيًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق من الشهادة المقدمة من المدعى والصادرة من مجلس الدولة أن المنازعة متداولة أمام هيئة المفوضين بمجلس الدولة لتحضيرها ولم تعرض بعد على محكمة القضاء الإدارى حتى يتسنى لها أن تفصح عما إذا كانت مختصة بالفصل فى تلك المنازعة من عدمه لكى يتوافر تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.