حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 5 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مارس 1984
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 9 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 1984
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 مارس سنة 1984 الموافق 30 جمادى الأولى سنة 1404 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار الدكتور / فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 5 القضائية " دستورية "
المرفوعة من :
السيدة / كلير أمين بطرس
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية بصفته
2 - السيد وزير المالية بصفته المشرف على جهاز تصفية الحراسات
3 - السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
4 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
" الإجراءات "
بتاريخ 25 يناير سنة 1983 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1309 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بتسليمها حصة قدرها 17 ط و18 س فى العقار السابق فرض الحراسة عليه بالقرار الجمهورى رقم 140 لسنة 1961 وتصرف فيه الحارس العام بالبيع إلى شركة مصر للتأمين المدعى عليها الأخيرة ، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد أحالت الدعوى إلى محكمة القيم إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 123 لسنة 1 ق قيم حيث دفعت المدعية بجلسة 7 أكتوبر سنة 1982 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، فأمهلتها المحكمة ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة طالبة الحكم بعدم دستورية القرار بقانون سالف الذكر وتضمنت صحيفة الدعوى صراحة أن المواد المطعون عليها بعدم الدستورية هى المواد (2، 5، 6) من هذا القرار بقانون .
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى : (أ) ........ (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى . وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " .
وحيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية . فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية ، تقدر المحكمة جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى - تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها . وفى الموعد الذى حدده، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص الفقرة (ب) من المادة (29) المشار إليها، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الأجل يعتبر ميعادًا حتميًا، يتعين على الخصوم رفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
لما كان ذلك، وكانت المدعية قد أبدت الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 أمام محكمة القيم بجلسة 7 أكتوبر سنة 1982 وصرحت لهم المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، وحددت لذلك مدة ثلاثة أشهر. ولكن المدعية لم تودع صحيفة الدعوى الحالية إلا بتاريخ 25 يناير سنة 1983، أى بعد انقضاء الميعاد المحدد لرفع هذه الدعوى خلاله على ما سلف بيانه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس الجلسة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.