حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 205 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 205 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود من صور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 205 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد صفوت محمد رزق الخضرى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد / وحد الله عامر إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من يوليو سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للمدعى عليه الثانى أن أقام الدعوى رقم 188 لسنة 1999 مدنى كلى مساكن أمام مأمورية المنزلة الكلية التابعة لمحكمة المن صورة الابتدائية ضد المدعى ، بطلب الحكم بإخلاء المحل المؤجر له فى 1/1/1987 وتسليمه له خالياً ، على سند من القول بأنه لم يقم بسداد الزيادة المستحقة فى الأجرة ، طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 اعتباراً من 27/3/1997 . وقد حكمت المحكمة بطلبات المدعى ، إلا أن المدعى عليه " المدعى فى الدعوى الدستورية " وإذ لم يرتض هذا الحكم ، فقد أقام الاستئناف رقم 1788 لسنة 51 قضائية أمام محكمة استئناف المن صورة ، بطلب إلغاء الحكم المستأنف ، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها ، حيث باشرت رقابتها الدستورية على نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وحسمت الأمر فى شأن النعى بعدم دستوريتها بقضائها الصادر بجلسة 11/5/2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، حيث قضت برفض الطعن عليه ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 22 ( تابع ) بتاريخ 29/5/2003 ، كما باشرت المحكمة رقابتها على نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثالثة المطعون عليها وباقى فقرات تلك المادة وحسمت الأمر فى شأن دستوريتها بقضائها الصادر بجلسة 6/7/2003 فى القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، حيث قضت برفض الطعن عليه ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 30 ( مكرر ) بتاريخ 26/7/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.