قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 72 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 72 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إعطاء القاضى حق تطليق الزوجة من زوجها دون رضائه
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من يناير من سنة 2011 م ، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبدالمنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 72 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / فتحى على سالم
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيدة / وفاء عبده محمد أبو بكر
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن حقيقة طلبات المدعى تنصب على طلب الحكم بعدم دستورية المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، والذى يخول الزوجة الحق فى طلب الطلاق من زوجها الذى تزوج عليها من أخرى لمخالفته المادة الثانية من الدستور .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 82 لسنة 17 قضائية " دستورية " بجلسة 5/7/1997 حيث قضت برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (29) بتاريخ 19/7/1997 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.