حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 14 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف الاسماعيلية "مأمورية بور سعيد القضائية " الصادر بجلسة 21/12/2004 فى الاستئناف رقم 139 لسنة 45 قضائية "عمال بور سعيد" المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 13/1/2008 فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية أولاً : بعدم دستورية نص المادتين (71) ، (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 . ثانياً: بسقوط العبارة ال
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
الممثل القانونى لشركة القناة لرباط وأنوار السفن
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الوزراء
3. السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
4. السيد المستشار وزير العدل
5. السيد/ السيد أحمد السنبارى
6. السيدة / درية عباس الصياد
" الإجراءات"
بتاريخ السابع عشر من إبريل سنة 2008 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف الاسماعيلية "مأمورية بور سعيد القضائية " الصادر بجلسة 21/12/2004 فى الاستئناف رقم 139 لسنة 45 قضائية "عمال بور سعيد".
وقدمت هيئة قضايا الدولة ، مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم المدعى عليهما الخامس والسادسة مذكرة طلبا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى المدعى عليهما الخامس والسادسة يعملان بالشركة المدعية بوظيفة رئيس قطاع، وسبق أن تقدما للجنة الخماسية بمحكمة بور سعيد الابتدائية بالطلب رقم 100 لسنة 2004 طالبين تقرير أحقيتهما فى إعادة احتساب العلاوات المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 والقوانين التالية ، وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينهما بوظائف من درجة "رئيس قطاع" طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991، وبجلسة 25/5/2004 قررت اللجنة الخماسية أحقيتهما فى إعادة احتساب العلاوات الخاصة من تاريخ تعيين كل منهما بوظيفة رئيس قطاع، وكذا أحقيتهما فى صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك. طعنت الشركة المدعية بالاستئناف رقم 139 لسنة 45 قضائية "عمال بورسعيد" على هذا القرار، وبجلسة 21/12/2004 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وتوقفت المنازعة الموضوعية بين الشركة المدعية والمدعى عليهما الخامس والسادسة عند هذا الحدّ. وأضافت الشركة فى صحيفة دعواها أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 13/1/2008 فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية أولاً : بعدم دستورية نص المادتين (71) ، (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 . ثانياً: بسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته التى تنص على أن "فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ثالثاً: سقوط قرار وزير العدل رقم (3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية " – الأمر الذى رأت معه الشركة المدعية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا السالف بيانه ، أن حكم محكمة الاستئناف فى القضية رقم 139 لسنة 45 قضائية عمال بور سعيد يمثل عائقاً يعترض تنفيذ الحكم الأول الذى قضى بعدم دستورية تكوين واختصاص اللجان الخماسية المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بما يعدم ما صدر عنها من قرارات، مما حدا بالشركة المدعية إلى إقامة دعواها الماثلة طبقاً للفصل فيها باعتبارها منازعة تنفيذ، والحكم لها بطلباته السابق الإشارة إليها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وقتاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً– بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعاً لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة ، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادر فى دعوى دستورية ، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتعين ما يكون لازماً لضمان فاعليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أماكنها يفترض أمرين – أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها، ممكناً. فإذا لم تكن لها بها صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إنه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1998 أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم دستورية نص غير جنائى – عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقاً على نشره فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا
وحيث إن الثابت من الأوراق، أن قضاء محكمة الاستئناف برفض استئناف الشركة المدعية وتأييد القرار المستأنف بأحقية المدعى عليهما الخامس والسادسة فى إعادة احتساب العلاوات الخاصة المقررة المطالب بها – قد صار باتا، وذلك بعدم الطعن عليه بطريق النقض وهو ما تأكد بالشهادة الصادرة من جدول محكمة النقض، ومن ثم يكون مركز المدعى عليهما الخامس والسادسة قد استقر بموجب الحكم الاستئنافى السالف بيانه – قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، ولا يجوز المساس به، ولا يؤثر فيه ما صدر بعده من حكم بعدم الدستورية . ومؤدى ذلك أن قرار اللجنة الخماسية ومن بعده حكم محكمة الاستئناف المؤيد له لا يعّد أيهما عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه آنفا بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.