حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 23 قضائية «تنازع»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 13 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من يونيو سنة 2009م، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 23 قضائية "تنازع".
المقامة من
الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية ويمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارتها
المهندس/ محمد سعد عبد السلام الشناوى
ضد
1- السيد/ رمضان السيد حسن الشاعر
2- مديرية التعاون الزراعى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر سبتمبر سنة 2001، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، وكل من محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة الإسكندرية التجارية ، وتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعاوى أرقام 6755 لسنة 55 قضائية قضاء إدارى الإسكندرية ، و5540 لسنة 1996 مدنى كلى اسكندرية ، و1747 لسنة 1997 تجارى كلى الإسكندرية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الأول، أقام على المدعية الدعوى رقم 5540 لسنة 1996 مدنى كلى الإسكندرية طلباً لمستحقاته لديها عمّا تم توريده إليها. وبجلسة 29/6/2000 قضت المحكمة بالزام المدعية بأن تؤدى له مبلغًا قدره 102558.629 جنيه والغرامات الموقعة عليه وقدرها 171956.85 جنيه، وقد طعن الطرفان على هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 5428 و5070 لسنة 56 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت فيهما بجلسة 24/1/2001 برفض الاستئناف الأول، وفى الاستئناف الثانى بإلزام الجمعية بأن تؤدى له مبلغ 11200 جنيه، وإذ لم ترتض الجمعية هذا الحكم، فقد طعنت عليه بالنقض رقم 844 لسنة 71 قضائية أمام محكمة النقض، ولم يفصل فيه بعد.
ومن جهة أخرى أقام المدعى عليه الأول الدعوى رقم 1747 لسنة 1997 تجارى كلى الإسكندرية ضد المدعية قضى له فيها ببعض طلباته، فطعنت المدعية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 556 لسنة 56 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية التى أحالت الطعن إلى خبير.
كما أقام المدعى عليه الأول الدعوى رقم 527 لسنة 1997 مدنى كلى الإسكندرية قضت فيها المحكمة بجلسة 23/6/1997 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين القضاء المدنى والتجارى ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعاوى الثلاث المشار إليها، وأن كلا منها تمسكت باختصاصها، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها، إلى وقت رفع الأمر للمحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون ذاته، على أن يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه"، بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
وحيث إن التنازع بين كل من المحكمتين المدنية والتجارية بالإسكندرية –بفرض وجوده- لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق البند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، ومن ناحية أخرى فإنه لما كان وضع دعوى تنازع الاختصاص يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة ، وكان المدعى لم يرفق بطلبه الراهن-وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانونها- الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة أمامها، ولا يكفى لذلك الشهادة الصادرة من جدول تلك المحكمة بما يفيد إقامة الدعوى أمامها إذ لا يكشف ذلك عن اتخاذ المحكمة أية اجراءات تفصح عن تمسكها باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها الأمر الذى ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين 31، 34 من قانونها- الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين 31، 34 من قانونها- الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.