حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 131 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 131 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 يولية سنة 2004 م ، الموافق 16 جمادى الأولى سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد سعيد محمد سامى
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ وزير المالية
4- السيد/ رئيس مصلحة الضرائب
5- السيد/ مدير عام إدارة ضريبة الملاهى
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر يونيو سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية الفقرة الثامنة والفقرة الحادية عشرة من البند الثالث بالجدول الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة ، اتهمت المدعى بأنه بصفته " مستغل حدائق الميرلاند " خالف أحكام القانون ، وذلك بأن سمح لرواد المكان بالدخول دون تذاكر مختومة بخاتم الضريبة ، وطلبت معاقبته بالمواد الأولى والثالثة ( فقرة 2 ) والخامسة والثانية عشرة ( البند الخامس ) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، والبند ثالثاً ( الفقرة 8 ) من الجدول المرفق ، وقدمته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبى فى القضية رقم 793 لسنة 2000 ، ولدى تداول الدعوى ، دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الحادية عشرة من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المار ذكره ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن طلبات المدعى كما وردت بصحيفة الدعوى تحددت فى الحكم بعدم دستورية الفقرة الثامنة فى نهايتها والفقرة الحادية عشرة من البند ( ثالثاً ) من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 . إذ كان ذلك ، وكان المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع ، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته ، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع ، بعدم دستورية نص الفقرة الحادية عشرة من الجدول المرفق بالقانون المذكور ، وانحصر فى هذا النطاق وحده التصريح الصادر له برفع الدعوى الدستورية ، فإن الطعن على عجز نص الفقرة الثامنة من البند ( ثالثاً ) من هذا الجدول يكون مجاوزاً نطاق المسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، لتغدو الدعوى بالنسبة لهذا النص غير مقبولة ، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29/ب) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص الفقرة الحادية عشرة من ( ثالثاً ) من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 سالف الذكر ، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية "دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية ذلك النص ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 ، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (10) تابع " أ " بتاريخ 4/3/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.