قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 34 لسنة 44 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أكتوبر 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 34 لسنة 44 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أكتوبر 2025
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة رقم ( 940 ) من القانون المدني 131 لسنة 1948
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الرابع مــــن أكتوبر سنة 2025م، الموافق الثاني عشر من ربيع الآخر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 44 قضائية "دستورية".
المقامة من
صلاح أبو الفتوح محمد همام
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــة 2- رئيس مجلس النـــــــــــــــواب
3- رئيس مجلس الــــــــــــــوزراء 4- نفوســـــــة محمد أحمــــــــــــــــــــــــــد
5- محمد صلاح توفيــــــــــــــــــــــــــــق 6- منى صلاح توفيـــــــــــــــــــــــــق
7- دينا صلاح توفيــــــــــــــــــــــــــــق 8- محمد يوســـــف منيـــــــــــــر محمد
9- حسناء يوسف منيـــــر محمد 10- نجلاء يوسف منير محمد
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (940) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن مؤدى نص البند (ب) مــــــن المادة (29) مـن قانـون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقــــــم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية، التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجــــاوز ثلاثـــــــة أشهر. وهـــــــذه الأوضاع الإجرائيـــة -سواء ما اتصل منها بطريقة رفــع الدعوى أو بميعـــاد رفعهـا- إنما تتعلق بالنظــــام العــــام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، التي تغيَّا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الميعاد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر، كحــــد أقصى لرفــــع الدعــــوى الدستورية، أو الميعــــاد الذي تحدده محكمة الموضــــوع -في غضون هذا الحد الأقصى– اعتبارًا من تاريخ تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية؛ هو ميعاد حتمي، يتعين على الخصوم الالتزام به، وإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه. متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت للمدعي بجلسة 6/3/2022، بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على نص المادة (936) من القانون المدني، محل دفع المدعـي، وحـددت أجلًا لذلك ينتهي في 5/6/2022، إلا أنه تقاعس عن إقامتها في خلال الأجل الذي ضربتــه تلك المحكمة؛ ممــا تغــدو معه الدعــــوى المعروضـــة فاقــــدة شــــرط قبولهـــــا. ولا ينال من ذلك وجود خطأ مادي في بيان النص المطعون فيه؛ إذ لا يُعد ذلك مسوغًا لإهدار الميعاد الحتمي المنصوص عليه لإقامة الدعوى الدستورية، ولا سيما أن إجراء تصويب الخطأ المادي المشار إليه –بفرض وقوعـــه– يتعين حصوله في خلال الأجل الذي حددته محكمة الموضوع لإقامة الدعوى الدستورية، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.