حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 206 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 206 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وتهاني محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 206 لسنة 24 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 768 لسنة 5 قضائية .
المقام من
1– السيد / صلاح الدين محمد سعيد رفا
2– السيد / أحمد شفيق محمد سعيد رفا
3– السيدة / عايدة محمد سعيد رفا
4– السيدة / فايزة محمد سعيد رفا
5– السيد / سعيد محمد سعيد رفا
ضد
1– السيدة / شهيرة صلاح الدين محمد صدقى
2– السيد / مختار رياض تهامى
3– السيدة / وداد صلاح الدين محمد صدقى
4– السيد / عادل عبد الفتاح محمود
الإجراءات
بتاريخ الرابع من شهر يونيو سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 768 لسنة 5 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 13981 لسنة 1993 كلى إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة ضد المستأنفين بطلب الحكم بإلزام هم بتحرير عقد إيجار لها امتداداً للعقد المؤرخ 12/10/1953 المحرر لجدها والعقد المؤرخ 2/2/1975 المحرر لوالدتها امتداداً للعقد السابق عن الشقة رقم 5 بالعقار رقم 9 شارع مختار باشا قسم الوايلى القاهرة ، كما أقام المستأنفون الدعويين رقمى 3193 ، 6994 لسنة 1994 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة ضد المستأنف ضدهم طالبين إخلاء العين محل النزاع وتسليمها لهم خالية فقررت المحكمة ضم الدعاوى المشار إليها ليصدر فيها حكم واحد ، وبجلسة 30/1/2001 حكمت محكمة أول درجة ( أولاً ) فى الدعوى رقم 13981 لسنة 1993 بإلزام المستأنفين بتحرير عقد إيجار للمستأنف ضدها الأولى بذات شروط عقد الإيجار المؤرخ 2/2/1975 ، ( ثانياً ) فى الدعويين رقم 3193 ، 6994 لسنة 1974 برفضهما ، وإذ لم يرتض المستأنفون هذا القضاء فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 768 لسنة 5 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، والتى قضت بجلسة 21/11/2001 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص لمواد الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالف الذكر وقضاء بدستوريته ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر ذلك الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.