قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2 مارس 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 13 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مارس 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (18 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير و بيع الأماكن المستأجر
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرون من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 31 قضائية "دستورية".
المقامة من
1 - صلاح فريد الطاروطــــــــــــــــــــــــــــــــى
2 - أحمد صلاح الطاروطــــــــــــــــــــــــــــى
3 - محمد صلاح الطاروطـــــــــــــــــــــــــــــــــــى
4- مديحة الشباسى محمود كامــــــــــل
5- منار صلاح الطاروطــــــــــــــــــــــــــــــــــى
6- نظيمة محمد مصطفى أحمد طيرة
ضــــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس النـــــــــواب
3 - وزيـــــــــــــــر الإسكـــــــــــــــــــــــان
4 - الممثل القانونى لجمعية الصداقة المصرية الصينية (جمعية الصداقة العربية الصينية سابقًا)
بطلب الحكم بعدم دستورية صدر المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لعدم استثنائها الشخص الاعتبارى، بوصفه مستأجرًا، من أحكامها فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها - فى ضوء الطلبات المطروحة فى الدعوى الموضوعية، وما انصبت عليه الطلبات الختامية الواردة فى صحيفة الدعوى المعروضة - يتحددان بما تضمنه صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، دون غيرها من الأحكام التى تضمنها هذا النص.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية موضوع الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية "، بجلسة 5/5/2018، القاضى "أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيــــــــــــع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجــــــــــــــر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، ....، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره".
وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) فى 13/5/2018.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.