قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 81 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 81 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (1) والمادة (277) من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007، والفقرة الثانية من المادة (38)،والمادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981وتعديلاته.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضورالسيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 33 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / مايسة عبد الفتاح محمد طه
ضد
1 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته قائمًا بأعمال رئيس جمهورية مصر العربية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (1) والمادة (277) من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007، والفقرة الثانية من المادة (38)،والمادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981وتعديلاته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية أُبدى من المدعية بجلسة 1/11/2010، ولم يثبت من الأوراق أن محكمة الموضوع قد قدرت جدية هذا الدفع، وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية قبل تاريخ إقامة الدعوى الماثلة ، لتنحل هذه الدعوى إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 96ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.