حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 178 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 178 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2013
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانــون العقوبات
المادة ، 337 من القانون 58 لسنة 1937
قانون العقوبات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثالث من فبراير سنة 2013 م ، الموافق الثانى والعشرين من ربيع أول سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 178 لسنة 28 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد/ محمد عبد الرزاق عبدالله حامد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من نوفمبر سنة 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات.
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح المنتزة فى الجنحة رقم 22597 لسنة 2006 بوصف أنه أعطى المدعو زكريا أحمد سهاد جبارة شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ،وطلبت عقابه بالمادة (337) من قانون العقوبات ، وقضت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ ، عارض المدعى فى هذا الحكم ، وحال نظر المعارضة بجلسة 4/10/2006 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها جديته ، وهو نص المادة (337) من قانون العقوبات .
وحيث إن شرط المصلحة المباشرة وفقاً للمستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وثانيهما: أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، وأن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية .
وحيث إن ما تضمنته نصوص مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات ، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و 150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003 ، وبمقتضى القانون الأخير قد أضحت الأحكام السالفة نافذة اعتباراً من 1/10/2005 وذلك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب ، مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم ، ومن ثم فإنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام السالفة لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.