حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 132 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 132 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (72) من لائحة نظام العاملين بالشركة العامة للمشروعات الكهربائية " إيليجكت " الصادرة بقرار وزير الأعمال العام رقم 374 لسنة 1995 المعدل بالقرار قم 124 لسنة 1998 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 132 لسنة 31 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / يحيى عبد المجيد بخيت
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير قطاع الأعمال العام
4 - السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة للمشروعات الكهربائية " إيليجكت "
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (72) من لائحة نظام العاملين بالشركة العامة للمشروعات الكهربائية " إيليجكت " الصادرة بقرار وزير الأعمال العام رقم 374 لسنة 1995 المعدل بالقرار قم 124 لسنة 1998 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الشركة العامة للمشروعات الكهربائية ( إيليجكت ) هى شركة مساهمة مصرية تتولى العمل فى نطاق أغراضها المحددة بنظامها الأساسى ، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها فى إدارة شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص التى تحكم علاقتها بالعاملين بها وبالغير ، وكان النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة ، وتبعًا لذلك فإنه تنحسر عنها الصفة الإدارية ، ولا تعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى ، ولا يغير من طبيعتها إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام ، إذ لا يدخلها ذلك فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة القضائية على دستوريته ، بما لازمه عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.