حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 56 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 56 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما لم تضمنه من إنتهاء عقد إيجار شقة المصيف بوفاة المستأجر بشأن قانون إيجار الأماكن
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنـة 2015م، الموافـق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وسعيد مرعى عمـــرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيــــم سليــــم وبولـــــس فهمــــى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليـا برقـم 56 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد نور الهدى محمود عثمان
ضــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
5 - ورثة المرحوم / حامد كامل جويــد، والمرحومة اعتماد توفيق واعر جويد
وهم :
أ - السيد / محمد حامد كامل جويد
ب - السيد / عبد القادر حامد كامل جويد
ج - السيد / كامل حامد كامل جويد
د - السيدة / كريمة حامد كامل جويد
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من مارس سنة 2011، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم تتضمنه من انتهاء عقد إيجار شقة المصيف بوفاة المستأجر لها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكـم فيها بجلسة اليوم .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائــع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه سبق أن أقام المدعى ضد المدعى عليهم الخامس الدعوى رقم 489 لسنة 2008 مساكن كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبًا الحكم بانتهاء عقد الإيجار المحرر بين مورثه ومورث المدعى عليهم وإلزامهم بتسليم الشقة محل النزاع خالية مما يشغلها، على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/4/1974 استأجر والد المدعى عليهم من سلف المدعى الشقة محل التداعى لاستعمالها سكناً خاصًا له، وإذ تُوفى المستأجر الأصلى إلى رحمة الله بتاريخ 31/7/2007، وكان قد هجر عين التداعى قبل وفاته بعدة سنوات ، ولم يكن لأى من ورثته إقامة بتلك العين فإن عقد الإيجار المشار إليه يعد منتهيًا . وبجلســــة 16/2/2009 مثل وكيل المدعى عليه / كامل حامد جويد وادعى فرعيًّا طالبًا الحكم بامتداد العلاقة الإيجارية لصالحه، وبجلسة 29/3/2010 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية، بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1974 للمدعى فرعيًّا عن الشقة محل عقد الإيجار المشار إليه. وإذ لم يلق هذا القضاء قبول المدعى فقد أقام الاستئناف رقم 3923 لسنة 66 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبجلسة 14/10/2010 طلب الحاضر عن المستأنف أجلاً لإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا طعنًا على المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد إيجار شقق المصيف بوفاة المستأجر، فصرحت المحكمة له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد فى ضوء مصلحة المدعى وطلباته فى الدعوى الموضوعية بالفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيـــم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التى تنص على أن : " مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين، إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ............. " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.