قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 116 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 116 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 13 من لائحة الخدمات المنشأة بالقرار رقم 156 لسنة 1993 والفقرة الرابعة من المادة (16) من لائحة الخدمات المنشأة
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت السابع من نوفمبر سـنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لســنة 24 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / عبد العظيم عبد الله عبد العظيم
ضــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد رئيس مجلـــس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لأعمال النقل البحرى
( بطلب الحكم بعدم دستورية نص كل من الفقرة الرابعة من المادة (13) والفقرة الرابعة من المادة (16) من لائحة الخدمات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لأعمال النقل البحرى رقم 156 لسنة 1993)
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعي دعواه وفى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى نص كل من الفقرة الرابعة من المادة (13) والفقرة الرابعة من المادة (16) من لائحة الخدمات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لأعمال النقل البحرى رقم 156 لسنة 1993 .
وحيث إن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى ، سابق بطبيعته على الخوض فى شكل الدعوى أو موضوعها ، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها .
وحيث إن اختصاص هذه المحكمة فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها ، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه الموضوعى الأعم ، باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض، تبعًا لذلك، عما سواها.
متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يتعلق بدستورية نصوص وردت بلائحة النظام الأساسي للجنة الخدمات بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رقم 156 لسنة 1993، وكانت هذه الشركة؛ شركة مساهمة مصرية يحكمها قانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، فإنها تُعد من أشخاص القانون الخاص التي لا تتولى في نطاق أغراضها وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها وسائل السلطة العامة وامتيازاتها، ولا تربطها بالعاملين بها أو المتعاملين معها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، بل مرد شئونها جميعها إلى قواعد القانون الخاص التي تحكم مختلف صور نشاطها، ومن ثم فإن لائحة النظام الأساسي للشركة المذكورة لا تُعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليها بالتالي الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن الشرعية الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.