حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 329 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أبريل 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 329 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أبريل 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الخلع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ؛ وألزمت المدعى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 أبريل سنة 2004 م ، الموافق 14 صفر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 329 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / مصطفى عبد الفتاح محمود
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير العدل
3- السيدة / ثريا غريب عبد الهادى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من ديسمبر سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 243 لسنة 2002 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية منيا القمح " للأحوال الشخصية " نفس " بطلب الحكم بتطليقها منه خلعاً ، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، وبعد تقديرها جدية الدفع أذنت المحكمة للمدعى فى رفع الدعوى الدستورية ، فأقامها .
وحيث إن ما نعى به المدعى على النص الطعين إفراده المختلعة الحاضنة بمسكن الزوجية ؛ وارتآه مخالفاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ؛ ولنص المادة (2) من الدستور ؛ فهو أمر منتحل ومدسوس على النص الذى لم يتناول بحكمه هذه المسألة ؛ وإنما حرص على النهى عن أن يكون إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم مقابلاً لإيقاع الخلع .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت مسألة دستورية نظام الخلع برمته ، كما أو رده النص الطعين بحسبانه تنظيماً تشريعياً متكاملاً بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 15/12/2002 فى القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " والقاضى فى منطوقه " برفض الدعوى " ؛ إيذاناً بتطهير هذا النص من كافة العيوب والمثالب الدستورية ما تناوله المدعى منها وما لم يتناوله ؛ وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 26/12/2002 فلا تجوز معه أية رجعة إليها ، نزولاً على الحجية المطلقة لهذا الحكم بما له من قوة ملزمة فى مواجهة الدولة بسلطاتها المختلفة ، والناس أجمعين ، ولتغدو الدعوى غير مقبولة ؛ وهو ما يتعين الحكم به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ؛ وألزمت المدعى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.