حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 51 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 51 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد عبد المجيد الشافعى ، بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر
نشوى ومحمد ومصطفى
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ وزير الإسكان
ورثة المرحوم / عبد العزيز حنفى الجندى ، وهم :
5- السيد / فوزى عبد العزيز حنفى الجندى
6- السيد / السيد عبد العزيز حنفى الجندى
7- السيد / محمد عبد العزيز حنفى الجندى
8- السيد / حسن عبد العزيز حنفى الجندى
9- السيدة / عائشة عبد العزيز حنفى الجندى
10- السيدة / إيمان عبد العزيز حنفى الجندى
11- السيدة / صباح عبد العزيز حنفى الجندى
12- السيدة / حنان عبد العزيز حنفى الجندى
13- السيدة / فاطمة إبراهيم حسن
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من مارس سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 237 لسنة 1997 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 3437 لسنة 1997 إيجارات كلى جنوب القاهرة الابتدائية ضد ورثة المرحوم عبد العزيز حنفى الجندى المدعى عليهم من الخامس وحتى الأخيرة فى الدعوى الدستورية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1982 والمحرر لصالح مورثهم ، عن الشقة عين التقاضى المبينة بصحيفة الدعوى والمؤجرة لمباشرة أعمال المقاولات والأعمال الحرفية ، على سند مما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 ق دستورية بجلسة 22/2/1997 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته . وبجلسة 25/11/1997 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى . وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 6 لسنة 1997 وأثناء نظره دفع بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 ، ولائحته التنفيذية . وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية هذا الدفع وصرحت للمستأنف برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إن الدعوى الموضوعية تدور حول مدى أحقية المدعى بصفته فى إخلاء العين موضوع النزاع واستلامها من المدعى عليهم من الخامس وحتى الأخيرة بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى دون أن يمتد إليهم عقد إيجار تلك العين رضاء . ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وذلك فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى و حرفى لصالح ورثة المستأجر الأصلى من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية الذين يستعملون العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم طبقاً للعقد ، كما يشمل هذا النطاق ما تضمنته المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه من سريان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ، وكذا أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المتعلقة بهاتين المادتين فقط ، وهى المسائل التى تدعى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها دون أن تمتد إلى ماعدا ذلك من أحكام شملها القانون واللائحة المطعون عليهما لخروجها عن هذا النطاق .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت ذات المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 ق " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ومواد لائحته التنفيذية المرتبطة بهاتين المادتين ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 العدد 17 ( تابع ) ، وكان مقتضى المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.