قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 79 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 24 سبتمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 79 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 سبتمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان الأولي والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016م،
الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى
إسكنــــــــدر ومحمــــــود محمـــــــــــــد غنيــــــم والدكتور محمد عماد
النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 79 لسنة 37 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد / عصام الدين سيد أحمــــد
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد محافظ الإسكندريـــــــــــة
4 - السيد رئيس حى العجمــــــى
بطلب
الحكم بعدم دستورية نصى المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعى قد دفع بجلسة
31/1/2015 بعدم دستورية المادتين رقمى (1، 2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقد قررت محكمة الموضوع التصريح للمدعى بالطعن بعدم الدستورية خلال شهرين،
إلا أن المدعى لم يقم دعواه إلا بتاريخ 2/5/2015 بعد فوات تلك المدة، ومن ثم فإن
الدفع بعدم الدستورية يضحى كأن لم يكن.
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.