قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 158 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 11 أبريل 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 158 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 أبريل 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 158 لسنة 36 قضائية "دستورية " بعد أن أحالت محكمة جنايات الإسكندرية الجناية رقم 3231 لسنة 2013 الرمل أول والمقيدة برقم 1017 كلى شرف .
المقامة من
النيابة العامة
ضد
السيد / حسين محمد على محمد
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
الإجراءات
بتاريخ 20/7/2014 أحالت محكمة جنايات الإسكندرية القضية رقم 3231 لسنة 2013 جنايات الرمل أول إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة .
حيث إن الواقعة تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت حسين محمد على محمد إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الإسكندرية فى القضية رقم 3231 لسنة 2013 جنايات الرمل أول بوصف أنه فى يوم 10/3/2013 بدائرة قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية : 1 – أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًّا غير مششخن فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا . 2 – أحرز بغير ترخيص ذخائر أربع طلقات، مما تستعمل فى السلاح النارى آنف البيان، فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا وطلبت عقابه بالمواد (1/1، 6، 26/1-4، 30) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 وبالجدول الثانى المرفق .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة ، وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 8/11/2014 في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية "، والذي قضى بعدم دستورية النص المحال بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (26) من القانون ذاته، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكررًا (ب) بتاريخ 12/11/2014، والصادر ثانيهما بجلسة 1/2/2014 فى القضية رقم 88 لسنة 36 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها،وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 8 مكررًا (و) بتاريخ 25/2/2015 .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نصى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها فلا تجوز أية رجعة فيها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.