حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 33 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 26 أغسطس 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 33 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 أغسطس 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى أرقام 5770 لسنة 2002 جنح قسم جرجا ، و291 لسنة 2003 جنح قسم جرجا ، و933 لسنة 2003 جنح قسم جرجا ، و 10752 لسنة 2006 مدنى كلى جنوب القاهرة ، و 5220 لسنة 61 قضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 26 أغسطس سنة 2007 م، الموافق 13 شعبان سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ مخلص عبد القدوس شاكر
ضد
السيد/ عادل فهيم يوسف مكين
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من ديسمبر سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ؛ طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى أرقام 5770 لسنة 2002 جنح قسم جرجا ، و291 لسنة 2003 جنح قسم جرجا ، و933 لسنة 2003 جنح قسم جرجا ، و 10752 لسنة 2006 مدنى كلى جنوب القاهرة ، و 5220 لسنة 61 قضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه أقام ضد المدعى الجنح المباشرة أرقام 5770 لسنة 2002 ، و 291 لسنة 2003 ، 933 لسنة 2003 جنح قسم جرجا ، حيث قُضى غيابياً فى الأولى بحبس المدعى سنة ، فعارض فى هذا الحكم ، وبجلسة 6/1/2004 قررت المحكمة وقف الفصل فى الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، وبعد إعادة ملف الدعوى من المحكمة الدستورية العليا ؛ قُدمت الجنحة لجلسة 4/1/2007. وقُضى فى الجنحة الثانية غيابياً بحبس المدعى ثلاث سنوات ، فعارض كذلك فى هذا الحكم ، وبجلسة 3/10/2003 قررت المحكمة وقف الفصل فى الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، وبعد إعادة ملف الدعوى من المحكمة الدستورية العليا ؛ قُدمت الجنحة لجلسة 2/9/2006 ثم أُجل نظرها لجلسة 16/12/2006. وبالنسبة للجنحة الثالثة فقد قررت محكمة الموضوع وقف نظرها لحين الفصل فى القضية الدستورية رقم 24 لسنة 26 قضائية . ومن ناحية أخرى أقام المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 5220 لسنة 61 قضائية ؛ طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بعدم تطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ؛ الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16/12/1966 والتى انضمت مصر إليها فى 4/8/1967 ، وذلك تأسيساً على ما تنص عليه المادة (11) منها من عدم جواز سجن إنسان لمجرد عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدى . كما أقام المدعى دعوى حساب برقم 10752 لسنة 2006 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وحددت لنظرها جلسة 12/12/2006. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين كل من جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى فى نظر الدعاوى السالفة البيان ؛ فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط إنطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ؛ مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه" ، بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ ، وكان المدعى – وبافتراض وحدة الموضوع – لم يرفق بصحيفة دعواه الراهنة – وفقاً لحكم المادتين (31) و (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه – ما يدل على أن كلاً من محكمة القضاء الإدارى ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها ، حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها ، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعويين السالفتى البيان أمام محكمة القضاء الإدارى ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، إذ لا تكشف تلك المستندات عما إذا كانت كل من المحكمتين قد اتخذت أية إجراءات تفصح عن تمسكها باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها ؛ بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين (31) و (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (31) و (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.