قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 93 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 93 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة
2009 م
، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هــ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 27 قضائية "دستورية " المحالة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تنفيذاً لقرارها الصادر بجلسة 29/11/2004 ، في الدعوي رقم 798 سنة 2004 مدني كلي جنوب القاهرة .
المقامة من
1ــ السيد / رجب فتح السيد الديب.
2ــ السيد / علي عبد النبي عبد الغني الصيفي.
3ــ السيد / علي علي علي جعفر.
4ــ السيد / عبد الحفيظ عبد الرسول محمد الديب.
5ــ السيد / سعيد عبد الحفيظ حسن الفضالي.
6ــ السيد / ممدوح محمد عمر عليوة .
7ــ السيد / إبراهيم عبد الحفيظ رضوان.
8ــ السيد / حسن معوض مراد.
9ــ السيد / السيد عبد النبي مرسي سلام.
10ــ السيد أحمد عبد المقصود أحمد مخيمر.
ضد
السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي معدلة بنص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوي المعروضة ، بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 ، في القضية رقم 286 لسنة 25 "دستورية " والذي قضى بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (14) تابع بتاريخ 7/4/2005 ومن ثم ، فإنه إعمالاً لمقتضي نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تكون الخصومة في الدعوي الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 107/1987 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992) · المادة السابعةالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.