قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 108 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 108 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمادة (153) من قانون المرافعات .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1432 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد المرضى على محمد أبو عامر
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد المستشار وزير العدل
3ــ السيد رئيس مجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمادة (153) من قانون المرافعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية قدم بجلسة 30/12/2004 ، وبجلسة 24/10/2005 قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 31/1/2006 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 21/6/2006 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا يغير عن ذلك منح محكمة الموضوع للمدعى مهلة إضافية لإقامة دعواه بعد أن اعتبر الدفع كأن لم يكن .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.