قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 144 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 144 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادتين ( 51 ، 52 ) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بالقرار رقم 611 لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من أغسطس سنة 2009 م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة 30 القضائية " دستورية " .
محالة من محكمة الخارجة الابتدائية بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 2 لسنة 2006 قضائية بجلسة 25/2/2008 .
المقامة من
السيد / محمد على محمد موسى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
2 - السيد مدير عام منطقة تليفونات الوادى الجديد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 51 ، 52 ) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بالقرار رقم 611 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الشركة المصرية للاتصالات ، شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص . ومن ثم فإن لائحة العاملين بها التى تضمن النصين القانونى عليها لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى ولا تخضع بالتالى للرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا وفق قانونها . بما لازمه أن هذه المحكمة لا تكون مختصة بنظر الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.