حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 29 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 3 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
" بفض النزاع حول تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21ق الصادر بجلسة 15/1/2006 والحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009م، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 29 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السيد/عبد الوهاب أحمد على مرعى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد النائب العام
5 - السيد/ رزق يوسف أحمد مرعى
" الإجراءات"
بتاريخ السادس من شهر فبراير سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15 يناير 2006 فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " واعتبار حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية الصادر بجلسة 10 يوليو 1999، والحكم الصادر من محكمة جنح رشيد فى الجنحة رقم 20786 لسنة 2004 ضد المدعى ، والحكم الصادر غيابيا من محكمة جنح مستأنف رشيد فى الجنحة المستأنفة رقم 3996 لسنة 2006، عقبات قانونية فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية السالف الذكر فيما فصل فيه من اعتبار قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 قانونًا أصلح للمتهم، ووقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر ضد المدعى الجنحة رقم 20786 لسنة 2004 أمام محكمة جنح رشيد، بوصف أنه بتاريخ 7/10/2004 قام بتحرير شيك له لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وبجلسة 5/12/2004 حكمت المحكمة غيابيًا بحبس المدعى سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه، مع إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم وبجلسة 2/9/2005 قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 3996 لسنة 2006 أمام محكمة جنح مستأنف رشيد التى قضت بسقوط الحق فى الاستئناف لعدم دفع مبلغ الكفالة ، فعارض المدعى فى هذا الحكم وتحدد لنظره جلسة 12/2/2007، ومن جهة أخرى كانت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قد أصدرت حكمها بجلسة 10/7/1999 فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، بشأن تطبيق نص المادة 337 من قانون العقوبات ورأى المدعى أن الأحكام المتقدمة تعتبر عقبات قانونية فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " بجلسة 15/1/2006 الذى اعتبر نصوص قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المتعلقة بالشيك – على حد قول المدعى – من قبيل القانون الأصلح للمتهم، فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته السالف بيانها.
وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها؛ وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانونا – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلا أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملا، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه.
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " بجلسة 15/1/2006 قد قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية ، لزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، بعد بدء العمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005، ولم يتضمن هذا الحكم قضاءً فاصلاً فى مدى دستورية تلك النصوص، كما لم يقرر بقضاء قطعى تثبت له حجية الأمر المقضى - ما إذا كانت تلك الأحكام تعتبر قانونًا أصلح للمتهم من عدمه، وترك أمر تطبيقها وإنزال حكمها على المتهم إلى محكمة الموضوع، متى رأت أن هذه الأحكام تعتبر قانونًا أصلح له، ومن ثم فإن مؤدى تنفيذ هذا الحكم أن تطبق محكمة الموضوع أحكام الشيك الجديدة على الواقعة المعروضة عليها اعتباراً من 1/10/2005 حسبما يتراءى لها بشأن اعتبارها قانونًا أصلح من عدمه فذلك شأنها، حيث لا حجية لحكم المحكمة الدستورية المشار إليه فى هذا الشأن بالنسبة لأحكام الشيك الواردة فى قانون التجارة السالف الذكر، وإذا كان ذلك فإن الأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى ، وكذلك الأمر بالنسبة لحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، لا تعد عقبات قانونية فى تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى حكمها السابق الإشارة إليه.
وحيث إنه تأسيسًا على ما سبق فإن منازعة التنفيذ المعروضة لا تكون قد توافرت لها مقومات قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.