حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 224 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 2 ديسمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 224 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 ديسمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد 15، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، والبند الخامس ( مكرر ثانياً ) من القرار الوزارى رقم 78 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 469 لسنة 1986 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة ، وسقوط المواد المترتبة عليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007م، الموافق 22 ذو القعدة سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 224 لسنة 25 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ فؤاد سلطان مينا
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب 4- السيد رئيس مجلس الشورى
5- السيد المستشار وزير العدل 6- السيد المستشار النائب العام
7- السيد وزير المالية 8- السيد وزير الداخلية
9- السيد الأستاذ مدير قطاع الأمن الاقتصادى والإدارة العامة لشركة التموين والتجارة الداخلية
10- السيد الأستاذ مدير مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإدارة العامة لدمغ المصوغات
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من شهر يوليو سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد 15، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، والبند الخامس ( مكرر ثانياً ) من القرار الوزارى رقم 78 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 469 لسنة 1986 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة ، وسقوط المواد المترتبة عليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ الحادى عشر من أكتوبر سنة 2006 بتركه الخصومة فى الدعوى ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم (عضو هيئة قضايا الدولة ) ذلك ولم يبد ممانعته، وتأكد ذلك بجلسة المرافعة بما يتعين معه إثبات هذا الترك عملاً بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أو المادتين (141 و142) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 68/1976 · المادة 15ليست في مكتبة الموقع بعد
- 68/1976 · المادة 19ليست في مكتبة الموقع بعد
- 68/1976 · المادة 20ليست في مكتبة الموقع بعد
- 68/1976 · المادة 21ليست في مكتبة الموقع بعد
- 68/1976 · المادة 22ليست في مكتبة الموقع بعد
- 68/1976 · المادة 23ليست في مكتبة الموقع بعد
- 68/1976 · المادة 24ليست في مكتبة الموقع بعد
- 68/1976 · المادة 28ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين (141 و142) من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين (141 و142) من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.