حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 10 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 6 يناير 1990
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 3 لسنة 10 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يناير 1990
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب الحكم بتفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 99 لسنة 4 قضائية "دستورية " الصادر بجلسة 4 يونيو سنة 1988.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 يناير 1990م ، الموافق 9 جمادى الآخرة سنة 1410 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 10 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من:
السيد/ ميشيل تاسيماتسي
السيدة / رينيه باردو سبتون
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
4- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
5- السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ 16 يوليو سنة 1988 أودع الأستاذ بلاتون فالاسكاكى المحامى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى بطلب الحكم بتفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 99 لسنة 4 قضائية "دستورية " الصادر بجلسة 4 يونيو سنة 1988.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى، على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – أن المحامي الذي أودع صحيفة الدعوى لم يقدم سند وكالته عن المدعيين عند الإيداع وحتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى، ولا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صورة فوتوغرافية لتوكيل عن المدعى الأول، ذلك أن الصورة الفوتوغرافية للورقة الرسمية لا حجية لها في الإثبات ما لم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها. ومن ثم فهو لم يثبت وكالته عن المدعيين ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.