قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 44 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 44 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اولا: المواد 1, 15, 34, 38 من القانون 133 /1951 وسقوط باقي المواد المرتبطة بهذه النصوص
ثانيا:المادة 13 من قرار وزير المالية رقم 94/ 1974 وسقوط باقي المواد المرتبطة بها
ثالثأ:المادة السادسة من القانون 40 /72
لذلــــــك
قررت المحكمة- في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015م، الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريـــف وبولس فهمـــــى إسكنـــدر ومحمـــود محمـــد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 25 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / يحيى زكريا إمام زهران
ضــــــــــــد:
1 - السيد/ رئيس الجمهورية.
2 - السيد/ رئيس مجلس الشعب.
3 - السيد/ وزير المالية.
4 - السيد/ مدير عام الإدارة العامة للمحاسبين والمراجعين
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (1، 15، 34، 38) من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، والمادة (6) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، وبإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 الخاص بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين، فيما لم يرد بها من نص على إنشاء ثلاثة جداول بشعبة المحاسبة والمراجعة لقيد الراغبين فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة فى النطاق الخاص. وإلغاء ما عدا ذلك من جداول نص عليها القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه، ونص المادة (13) من اللائحة الداخلية للقانون رقم 40 لسنة 1972 سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1974، وسقوط باقى المواد المرتبطة بها.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعى بجلسة 16/11/2002، ولم يثبت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قدرت جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، ومن ثم تنحل دعواه الماثلة إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29 / ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
لذلــــــك
قررت المحكمة- في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 133/1951 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 133/1951 · المادة 15ليست في مكتبة الموقع بعد
- 133/1951 · المادة 34ليست في مكتبة الموقع بعد
- 133/1951 · المادة 38ليست في مكتبة الموقع بعد
- 40/1972 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.