قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 72 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أكتوبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 72 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
مدي دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر
لذلــــــــــك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنـة 2015م، الموافــق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 72 لسنة 37 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أحمد على محمـــــــد على عجمى
ضــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلـــــــــــس الوزراء
3 - السيد وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - السيد النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
الإجـــــــــراءات
بتاريخ التاسع عشر من إبريل سنة 2015، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب هذه المحكمة طلبًا للحكم : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن واقعات الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات الإسكندرية فى القضية رقم 10375 لسنة 2014 جنايات محرم بك، بوصف أنه فى يوم 6/4/2014 بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، 1- أحرز بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين ( بندقية خرطوش، فرد خرطوش )، فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. 2- أحرز ذخائر (ست طلقات نارية) مما تستعمل على السلاحين الناريين محل الاتهام السابق، حال كونه غير مرخص له بحيازتهما أو إحرازهما، وطلبت عقابه بالمواد (1/1) و(26/1، 4) و(30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، وبالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول.
وبجلسة 28/12/2014 دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، وبجلسة 28/1/2015 صرحت محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعى دعواه الماثلة.
وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن المصلحة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية، لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان الاتهام الموجه للمدعى فى الدعوى الموضوعية هو إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين وذخائر مما تستعمل على هذين السلاحين بغير ترخيص، مما رأت معه النيابة العامة أنه يشكل الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تتحدد فى الطعن على الفقرة الأولى المؤثمة لحيازة أو إحراز سلاح نارى بغير ترخيص من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق "الأسلحة غير المششخنة" دون نص الفقرة الثانية من المادة ذاتها – التى لم توردها النيابة العامة فى أمر الإحالة قيدًا أو وصفًا – كونها تؤثم حيازة أو إحراز أسلحة نارية مششخنة غير تلك التى نُسب إلى المدعى إحرازها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/2/2015 فى القضية رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية" والذى قضى " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها " وقد نُشر الحكم فى العدد رقم (8 مكرر – و) من الجريدة الرسمية بتاريخ 25/2/2015.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها فلا تجوز أية رجعة فيها، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة قد أقيمت فى تاريخ لاحق لنشر الحكم الفائت بيانه فى الجريدة الرسمية، فإنها – من ثم – تغدو غير مقبولة.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.