حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 70 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 70 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الأول من أغسطس سنة 2017م، الموافق التاسع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيـــــــــم سليــــــــم ومحمود محمــــــد غنيـــــــــم وحاتــــــــم حمـــــــــــــد بجاتـــــو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
على محمد حسن أحمــــــــــــــــــــــد
ضد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــــوزراء
3 - وزيــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــدل
4 - رئيس مجلس إدارة البنك المركزى المصرى
5 - وزيــــــــــر الاقتصـــــــــــــــــاد
الإجراءات
بتاريخ العاشر من إبريل سنة 2011، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية المواد (4، 25، 27) من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، والمادتين (23، 24) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار مجلس الوزراء
رقم 1 لسنة 2001.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليًّا : الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق إن المدعى فى الدعوى المعروضة كان
قد وكل البنك العقارى المصرى فى التنازل عن الدعوى، ومثل وكيل البنك - أثناء تحضير الدعوى - وقرر بترك الخصومة فى الدعوى، وقبل الحاضر عن الدولة الترك.
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة
فى الدعوى بالمادتين (141، 142) وكان مؤدى هذا الترك - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها.
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات ترك الخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 148/2001 · المادة 25ليست في مكتبة الموقع بعد
- 148/2001 · المادة 27ليست في مكتبة الموقع بعد
- 148/2001 · المادة 4ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.