قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 194 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 194 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
التهرب من آداء الضريبة
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 194 لسنة 27 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / صلاح أحمد محمد السمبسكانى
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد وزير المالية
4ــ السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
5ــ السيد مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات دمياط
6ــ السيد النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
ومن حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تتوافر فى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/11/2007 فى القضية الدستورية رقم 9 لسنة 28 ق والذى قضى بعدم دستورية الفقرة السالفة الذكر فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 45 مكرر فى 13/11/2007 . ولما كان لهذا القضاء حجية مطلقة تجاه الكافة ، فإن الخصومة فى هذه الدعوى تعتبر منتهية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 43ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.