حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 84 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 84 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة فى الدعوى ، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس عشر من يناير سنة 2012م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم.
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 32 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيدة / نسمه محمد صالح محمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد رئيس مجلس الوزراء
5 - السيد المستشار النائب العام
6 - السيد / محمد أمين محمد
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من إبريل سنة 2010، أودع المدعى بصفته، قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى ، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت ابنة المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 1286 لسنة 2009 قسم أول أسيوط، بتهمة تبديد مبلغ نقدى سُلم إليها على سبيل الأمانة ، وطلبت عقابها بالمادة (341) من قانون العقوبات، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المتهمة بعدم دستورية مادة الاتهام، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين، أثبت الحاضر عن المدعى بصفته تنازله عن الدعوى وتركه الخصومة فيها، اخذاً فى الاعتبار ببلوغ نجلته "المدعية " سن الرشد حال نظر الدعوى الدستورية ، وقبل الحاضر عن الحكومة هذا التنازل، ومن ثم فقد تعين إثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى عملاً بنص المادة (28) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة فى الدعوى ، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 341المادة (341) من قانون العقوبات
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 143المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.