قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 183 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 183 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الثالثة ( الفقرة الثانية والثالثة ) من قانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / على عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 183 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
السيد / محمود أبو بكر بخيت بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للمجموعة الصناعية .
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة ( الفقرة الثانية والثالثة ) من قانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 .
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية .
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء .
3 ــ السيد وزير المالية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعى بجلسة 5/1/1997 ، وبجلسة 4/5/1997 قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وأجلت نظر الدعوى لجلسة 5/7/1997 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وبهذه الجلسة قررت التأجيل لجلسة 5/10/1997 فأقام المدعى دعواه الدستورية الماثلة بتاريخ 30/9/1997 ، متجاوزاً الميعاد المقرر قانوناً .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.