حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 1 فبراير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 27 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 فبراير 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فض النزاع حول تنفيذ الحكـم الصـادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 3318 لسنة 2006 والمستأنف برقم 1240لسنة 2006 مستعجل القاهرة مدنى إيجارات والحكم الصـادر فى الدعوى رقم 10778لسنة 1996 طعون هدم كلى جنوب القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009، الموافق السادس من صفر سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 29 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ مسعد سالم أحمد سالم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل 4- السيد محافظ القاهرة
5- السيد رئيس حى وسط القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من شهر يوليو سنة 2007، أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 3318 لسنة 2006 والمستأنف برقم 1240 لسنة 2006 مستعجل القاهرة ، وثانياً: فض النزاع القائم حول تنفيذ الحكم السالف الذكر والحكم الصادر بجلسة 19/5/1999 فى الدعوى رقم 10778 لسنة 1996 طعون هدم كلى جنوب القاهرة .
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
وبتاريخ 21/8/2007 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة أمرًا برفض طلب وقف التنفيذ ثم نُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبيّن من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه قد صدر لصالح المدعى حكمًا فى الطعن رقم 10778 لسنة 1996 طعون هدم كلى من محكمة جنوب القاهرة قضى بإلغاء القرار رقم 34 لسنة 1997 حى وسط القاهرة بتنكيس العقار المبين بالأوراق، وتعديله إلى الهدم حتى سطح الأرض ومن ناحية أخرى كان قد صدر لصالح مستأجرى العقار الحكم فى الاستئناف رقم 1240 لسنة 2006 مستعجل القاهرة المرفوع طعنًا على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 3318 لسنة 2006 قاضيًا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتمكين المستأنفين، والمستأجرين من تنفيذ القرار رقم 34 لسنة 1997 المشار إليه بتنكيس العقار تنكيسًا شاملاً تحت إشراف مهندس مبانِ، وإذ ارتأى المدعى أن التناقض بين الحكمين يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه فقد أقام هذه الدعوى .
وحيث إن النزاع الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه وفقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،-وعلى ما استقر عليه قضاؤها- هو الذى يقوم بين حكمين نهائيين متناقضين، صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين، أما ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة ، فلا اختصاص لها به وإنما مرده لمحاكم الجهة ذاتها. وإذ كان البين من الأوراق أن حدى التناقض المدعى به حكمان صادران من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى . ومن ثم فإن الدعوى بشأنهما تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.