قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 70 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 70 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نص المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من نفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار وسقوط قرارى وزير المالية رقم 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992 (بشان الضريبة العامة على المبيعات)
لذلــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
باسم الشعب
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريف وبولس فهمـــى إسكنـــــدر ومحمود محمد غنيم وحاتـــــم حمـــد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 70 لسنة 31 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / على محمد محمد صالح
ضــــــــد
1 – السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية مد ميعاد تعديل الإقرار الضريبى، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991، 143 لسنة 1992.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق أن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991، 143 لسنة 1992، وهو ما يتحدد به نطاق الدعوى الراهنة والمصلحة فيها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011، فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، الذى قضى "أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، ثانيًا : سقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992". وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بالعدد رقم 47 (مكرر)، بتاريخ 27/11/2011. ومن ثم، وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.