قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 185 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 185 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
التحكيم الأجبارى فى المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010 م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 185 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / شركة بى سى ماركت ويمثلها مديرها عز الدين عبد الشكور عبد الرحمن
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير المالية
الوقائع والإجراءات
بتاريخ 30/12/2000 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 17 و 35 و 36 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق
حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية
" دستورية " بجلسة 6/1/2007 ، والذى قضى : أولًا : بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون ، إذا رفض التظلم أو لم يبت فيه ، ثانيًا : بعدم دستورية نص المادة 35 من ذلك القانون . ثالثًا : بسقوط نص المادة 36 من القانون المشار إليه . رابعًا : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (3) تابع بتاريخ 18/1/2001 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 35ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 36ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.