قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 42 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 42 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 8 ) من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى،
ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق
الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 34 قضائية " دستورية
".
المقامة من
محمد نبيل أمين عبداللطيف
ضـــــد
1- رئيس
الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس
الشعب
3- رئيس مجلس
الوزراء
4- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- ورثة
المرحوم / رمضان فاروق رمضان ، وهم كل من
( كفاية عطية محمد حسن ، سيد وعايده و ليلى
و اخلاص فاروق رمضان )
بطلب الحكم
بعدم دستورية نص المادة الثامنة من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون
رقم 72 لسنة 2007.
المحكمــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة .
حيث إن مؤدى
نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها،
وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من
مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة
الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع
تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق
رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا
فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية
بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، لذلك فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى
فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، يعتبر ميعادًا حتميًّا
يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن هى تجاوزته أو لم يلتزم الخصوم برفع
دعواهم قبل انقضائه كانت الدعوى غير مقبولة.
وحيث إن
الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قررت بجلستها المعقودة فى 25 من ديسمبر 2011
منــــــح المدعى أجلاً لإقامـــــة دعــــواه الدستورية غايته 28 من فبراير 2012،
بعد إبدائه دفعًا بعدم الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى
لجلسة 28 من مايو 2012 للقرار السابق وليقوم المدعى برفع الدعوى الدستورية، فأقام
دعواه الماثلة فى 26 من مارس 2012، متجاوزًا ميعاد الأشهر الثلاثة المحدد كحد أقصى
لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص المادة (29) من قانون هذه المحكمة، فمن ثم تكون
الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد جديرة بعدم القبول.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى،
ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.