قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 86 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 86 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2025
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الـــمــــــــــــواد
(2 ،4، 121) من القانون رقم 91لسنة 2005بشأن الضريبة على الدخل
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثاني مــــن أغسطس سنة 2025م،
الموافق الثامن من صفر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 31 قضائية "دستورية"
المقامة من
أيمن أحمد محمد عبد العظيم سرور
ضد
1- وزير الماليـــــــة، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العامة
2- رئيس مصلحــــــــــة الضرائب العامــــــــــة
3- مدير عام مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والمادة (121) من هذا القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن مؤدى نص البند (ب) مــــــن المادة (29) مـن قانـون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقــــــم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية، التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجــــاوز ثلاثـــــــة أشهر. وهـــــــذه الأوضاع الإجرائيـــة- سواء ما اتصل منها بطريقة رفــع الدعوى أو بميعـــاد رفعهـا - إنما تتعلق بالنظــــام العــــام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، التي تغيَّا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفى الميعاد الذى حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر، كحــــد أقصى لرفــــع الدعــــوى الدستورية، أو الميعــــاد الذى تحدده محكمة الموضــــوع -في غضون هذا الحد الأقصى– اعتبارًا من تاريخ تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية؛ هو ميعاد حتمي، يتعين على الخصوم الالتزام به، وإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعي، قررت بجلسة 26/11/2008، إعادة الدعوى للمرافعة لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية والتأجيل لجلسة 28/1/2009، للسبب المبين بعاليه، وإذ لم يقم المدعي الدعوى المعروضة إلا بتاريخ 22/4/2009، بعد انقضاء مهلة الأشهر الثلاثة التي حددها المشرع كحد أقصى لإقامة الدعوى الدستورية، ولا يقدح في ذلك أن محكمة الموضوع منحت المدعي آجالًا متعددة حتى جلسة 29/4/2009، لإقامة الدعوى الدستورية؛ إذ لا يسعها أن تمنح المدعي أجلاً آخر تجاوز به الميعاد الذي حدده المشرع كحد آمر لإقامة الدعوى الدستورية، بعد أن غدا الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن؛ بفوات مواعيد إقامة الدعوى الدستورية، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.