حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 50 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 23 أبريل 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 50 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 23 أبريل 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 23 أبريل سنة 1988 ، الموافق 7 رمضان سنة 1408 هـ.
المؤلفة برياسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ
والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين
وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / شعبان عوض القرمه
2- السيد / محمد شعبان عوض القرمه
3- الآنسة / ميرفت شعبان عوض القرمه
4- الآنسة / ما جدة شعبان عوض القرمه
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس الوزراء
3- السيد وزير المالية
بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
4- السيد رئيس جهاز تصفية الحرسات
5- السيد وزير العدل
بصفته الرئيس الأعلى لمكاتب الشهر العقارى والتوثيق
6- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
" الإجراءات
"
بتاريخ 14 مارس سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات والمادة العاشرة من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5834 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم ببطلان عقدى بيع عقارات مملوكة لهم والسابق وضعها تحت الحراسة ، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 208 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه وصرحت لهم محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته المادتين 108 و147 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزًا نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب، كما ينعون على المادة الثانية منه أنها تضمنت عدوانًا على الملكية الخاصة بالمخالفة لأحكام المواد 34، 36، 187 من الدستور وعلى المادة السادسة منه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأفراد والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة لأحكام المادتين 68 و167 من الدستور كما ينعون على المادة 10 من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه مخالفتها المادتين 34، 178 من الدستور .
وحيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى :-
(أ) ............... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ......." .
وكان مؤدى هذا النص أن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة 29 (ب) المذكورة آنفًا، وكانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعين على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة 10 من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه، إذ لم يتحقق اتصال المحكمة به اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا .
حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " - والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة - بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ....." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية حسمت الخصومة بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات - ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات هذه الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 69/1974 · المادة 10ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.