قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 115 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 13 ديسمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 115 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 ديسمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
لائحة المأذونين
المواد 20، 43، 44، 45، 46 من لائحة المأذونين
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م،الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد الجويلى محمد عبد النبى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلسالوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد رئيس قلم كتاب ونيابة محكمة الإسماعيلية للأحوال الشخصية
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 20و 43 و44 و45 و 46 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 20/6/2013، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 20 و 43 و 44 و 45 و 46 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955.
وحيث إن المدعى ، بصفته مأذون ناحية أبو صوير،كان قد قُدم للمساءلة التأديبية أمام محكمة الأسرة برقم (6) لسنة 2013 "مأذونين كلى الإسماعيلية "، لقيامه بارتكاب مخالفات تتعلق بتوثيق عقود الزواج، ودفع أمام تلك المحكمة بعدم دستورية نصوص المواد المشار إليها، فقدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها.
وحيث إن اختصاص محكمة الأسرة بنظر تأديب المأذونين – وفقًا لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا – قد نيط بها إعمالاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل، ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها، وكان بعض ما تصدره من قرارات فى شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من الوزير، فإن محكمة الأسرة حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائيًّا وليس اختصاصًا قضائيًّا، فلا تُعد فى هذه الحالة جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، إذ لم يجعل منها المشرع جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فيما يُقام أمامها من منازعات، ولا تتوافر فى القرارات الصادرة عنها خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها، ولا ترقى – تبعًا لذلك– إلى مرتبتها فلا تصير من جنسها، ومن ثم ليس لها أن تصرح بإقامة الدعوى الدستورية ،وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.