حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 106 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 106 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يـوم السبت الخامس من سبتمبر سـنة 2015م، الموافق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 106 لســنة 36 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد المحسن عبدالمجيد أحمد البنا
ضــــــــد
1- السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- السيد رئيس مجلس الـــوزراء
3- السيد المستشار وزير العــدل
4- السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من يونيو سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أولاً : بعدم قبول الدعوى فيما جاوز نص المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المطعون فيه، ثانيًا : برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الحاضر عن المدعى قرر – أثناء تحضير الدعوى بهيئة المفوضين، بتوكيل خاص يتيح له ذلك – بتنازله عن الدعوى، وتركه الخصومة فيها، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، ومن ثم فقد تعين على المحكمة إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون هذه المحكمة، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين ( 141، 142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون هذه المحكمة، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين ( 141، 142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين ( 141، 142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.