قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 175 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 175 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (5) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
لذلــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول
الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركتين المدعيتين بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق
الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار
والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 37 قضائية " دستورية
".
المقامة من
عمرو محمد بدر
عبدالباسط ، بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركتى:
1- أبر كرومبى اند كنت
ايجبت للسياحة
2- أبر كرومبى اند كنت
مصر لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2 - وزير
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3 - رئيس مجلس النــواب
4- رئيس اللجنة
التشريعية بمجلس النواب
5- محمد نجار محمد
أحمــــــــــد
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة
2003.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مهلة الأشهر الثلاثة التى يجب خلالها إقامة
الدعوى الدستورية، وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تعتبر ميعادًا حتميًّا، يترتب على فواته
اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية، لعدم
اتصالها بهذه المحكمة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، بما يحول دون
مضيها فى نظرها. متى كان ذلك، وكانت محكمة استئناف الأقصر، حال نظرها الاستئناف
رقم 431 لسنة 33 قضائية، المقام من المدعى عليه الخامس، بجلسة 14/6/2015، قدم
الحاضر عن الشركتين المستأنف ضدهما - المدعيتين فى الدعوى المعروضة - مذكرة ضمنها
دفع بعدم دستورية المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12
لسنة 2013، وبالجلسة ذاتها، قدرت المحكمة جدية الدفع، وأجلت الدعوى لجلسة
15/9/2015، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية. مما كان لزامه أن تقيم الشركتان
المدعيتان دعواهما الدستورية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ هذا التصريح، أما
وأنهما قد أقامتا الدعوى المعروضة بتاريخ 14/12/2015، بعد انقضاء ذلك الميعاد
الحتمى، الأمر الذى يعتبر معه الدفع المبدى منهما بعدم الدستورية كأن لم يكن، بما
يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها فى نظر الدعوى، ولا يغير من ذلك أن
محكمة الموضوع قررت بجلسة 15/9/2015 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 22/12/2015 للسبب
السابق؛ إذ لا يسعها أن تمنح أجلاً آخر تجاوز به الميعاد الذى حدده المشرع لإقامة
الدعوى الدستورية، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول
الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركتين المدعيتين بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 5المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية
- 12/2013 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.