قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 66 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 5 نوفمبر 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 66 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2022
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرات والمواد المعدلة من قانون الرسوم القضائية المعدل 126 لسنة 2009
لذلـــــك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الخامس مــــن نوفمبر سنة 2022م، الموافق الحادي عشر من ربيع الآخر سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 34 قضائية "دستورية"
المقامة من
السعيد على معاطي إبراهيم
ضد
1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحـة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيـــر العــدل
4- مراقب عــام محكمة ميت سلسيل الكليـة
5- رئيس قلم المطالبة القضائية بمحكمة ميت سلسيل
بطلب الحكم بعدم دستورية تعديل الفقرات والمواد المعدلة من قانون الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم بموجب نص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقـــــدر محكمة الموضـــــوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لايتجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، ومن ثم فإن مدة الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع، في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائـــــه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد صرحت للمدعي بجلسة 15/6/2011، بإقامة الدعوى الدستورية، وأجلت نظر الدعوى لجلسة 13/7/2011، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فإنه كان يتعين على المدعي ألا يجاوز ذلك الميعاد، وإذ إنه أقام دعواه بتاريخ 6/5/2012، فإنها تكون غير مقبولة، ولا يجوز التحدي بتصريح محكمة الموضوع مجددًا له، بجلسة 21/3/2012، باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 بشأن الرسوم القضائية، وعلى الأخص المادة التاسعة منه والكتاب الدوري رقم (2)، إذ إن ذلك يتمحض ميعادًا جديدًا لا يعتد به لوروده على غير محل، بعد فوات مدة الأشهر الثلاثة من تصريح المحكمة لأول مرة بإقامة الدعوى الدستورية؛ بما لازمه أن تكون الدعوى المعروضة جديرة بعدم القبول.
لذلـــــك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.