حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 31 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 13 نوفمبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 31 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 نوفمبر 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 نوفمبر سنة 2005م، الموافق 11 شوال سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد جبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 – السيد/ شحاتة توفيق على زيدان
2 – السيد / أميمة محمد عمر إبراهيم
3 – السيدة / مجدة السعيد عبد الجواد
4 – السيد/ ناجى على صبح أبو المجد
5 – السيد/ منير محمود المغازى
ضد
1 – السيد/ رئيس الجمهورية
2 – السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد/ وزير العدل
4 – السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
" الإجراءات"
بتاريخ التاسع عشر من يناير سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة المدعى عليها الرابعة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين - كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2949 لسنة 2001 عمال المنصورة الابتدائية ضد المدعى عليها الرابعة – فى الدعوى الماثلة - بطلب الحكم بأحقيتهم فى الحصول على نسبة 80% كأجر متغير عن العلاوات الخمس السابقة على إحالتهم للمعاش والتى تضم إلى أجورهم الأساسية ، وقالوا بياناً لذلك: إنهم كانوا يعملون بشركتى غزل المنصورة وسماد طلخا ثم أحيلوا إلى المعاش المبكر (الاستقالة ) بعد خصخصة الشركتين، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة لم تقم عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% المدعى بها بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن العلاوات المشار إليها، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى السالفة ، وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و 175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و 83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999، بمنح العاملين علاوة خاصة ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها فى الميعاد المقرر قانوناً فهو غير صحيح ذلك أن الثابت بالأوراق أنه بجلسة 20/10/2002 قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع المبدى من المدعين بعدم الدستورية وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية وحددت أجلا للتدليل على ذلك جلسة 26/1/2003، فأقاموا تلك الدعوى فى 19/1/2003 خلال الأجل السالف وطبقاً للميعاد الذى أوجبه نص البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن الدفع لا يقوم على سند من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة – فى حدود الطلبات الختامية وبالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها – يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و 175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة ، من تلك القوانين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 12/6/2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية " والذى قضى "بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات و 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات و 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات و 93 لسنة 1997 بزيادة المعاشات و 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ". وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 (تابع) بتاريخ 23/6/2005، وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.