قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 45 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 45 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثامن من نوفمبر سنة 2009 م ، الموافق العشرين من ذى القعدة سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- عبد العظيم حسن عبد الفتاح وحش
2- عبد الهادى حسن عبد الفتاح وحش
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ مراد شعبان مراد السيد ابو السعود الدفناوى
4- السيد / محمد شعبان مراد السيد ابو السعود الدفناوى
5- السيد ربيع مراد السيد أبو السعود السيد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما تبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق والمداولة – فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 2370 لسنة 2006 مدنى كلى أمام محكمة الفيوم الابتدائية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع طلباً للحكم بطردهما من العين محل النزاع ، قولاً منهما بأن مورث المدعى عليهما كان قد استأجر بتاريخ 1/6/1965 محلاً تجارياً من مورثهما ثم توفى فاعتبر عقد الإيجار منتهياً ، وقد تدخل المدعى عليه الخامس خصماً فى الدعوى الموضوعية طالباً الحكم بامتداد عقد الإيجار له باعتباره أحد المدعين ويباشر ذات نشاط والده فى العين محل النزاع ، فدفع المدعيان بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المنوه
عنه ، فصرحت لهما محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية فأقاماها .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى النزاع – ألا وهى امتداد عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية فى النشاط ذاته الذى كان يمارسه المستأجر طبقاً للعقد – سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى الدعوى رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى فى منطوقه برفض الدعوى بعدم الدستورية ، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 .
إذ كان ذلك ، وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، فلا يجوز العود إليها ، الأمر الذى تكون معه الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.