حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 208 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 208 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قـــانـون العقوبات
المادة 341 من القانون 58 لسنة 1937
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة . وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، الموافق الثالث من رجب سنة 1429هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 208 لسنة 29 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ على بيومى بيومى محمد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وكيل نيابة سيدى جابر
5- السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
" الإجراءات"
بتاريخ الخامس عشر من شهر سبتمبر سنة 2007، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 14034 لسنة 2005 جنح سيدى جابر، على سند من أنه بتاريخ 13/4/2004 أصدر شيكاً خطياً بمبلغ 528884 جنيهاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب لصالح المدعى عليه الأخير، وطلبت النيابة العامة معاقبة المدعى بالمادة (337) من قانون العقوبات، وبجلسة 6/9/2005 حكمت المحكمة غيابياً بجبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة (عشرون ألف جنيه)، وإلزامه بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض، فعارض المدعى فى ذلك الحكم، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، فقام بالطعن عليه بالاستئناف رقم 1647 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق، وحكمت المحكمة بسقوط الاستئناف، فأقام معارضة استئنافية على ذلك الحكم، وأثناء نظر المعارضة بجلسة 24/6/2007 دفع بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16/9/2007 ليقدم المدعى ما يفيد الطعن بعدم الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المقرر أن شرط المصلحة المباشرة فى الدعوى الدستورية يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين أولهما: قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى ، وثانيهما:- أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد تضمن إرجاء إلغاء نص المادة (337) من قانون العقوبات، وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000، واستمرار خضوع الشيك لأحكام القانون المعمول به وقت إصداره، متى كان ثابت التاريخ قبل الأول من أكتوبر سنة 2001.
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك الواردة بأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، قد تعرض للتعديل أكثر من مرة كان آخرها بالقانون رقم 158 لسنة 2003، الذى نص فى مادته الأولى على أن "تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003 " الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته.
كما تستبدل عبارة ( المادتين 535 و536 ) بعبارة " المادة (536) " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة " (أول أكتوبر سنة 2006) " بعبارة ( أول أكتوبر سنة 2004) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".
ونصت المادة الثانية من القانون ذاته على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره". وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 فى الثالث من يوليه سنة 2003.
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2005، فإن أحكام الشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، بما تضمنته من بيانات اشترطت المادة ( 473 ) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحت نافذة ، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمها على الواقعة المنسوبة للمدعى ، إذا كانت هذه الأحكام تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم فانه وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك الواردة بقانون التجارة ، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الماثلة ، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة . وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.