حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 29 لسنة 36 قضائية «تنازع»، جلسة 13 يونيو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 29 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يونيو 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بوقف تنفيذ الحكم الادارى الصادر من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة في الدعوى رقم 39354 لسنة 67 و ذلك لحين الفصل في موضوع التنازع في الحكم رقم 312 لسنة 2006 عمال شمال القاهرة الابتدائية و المستأنفة برقم 1213 لسنة 11 ق استئناف القاهرة و الحكم رقم 39354 لسنة 67 ق من محكمة القضاء الادارى .
ثالثا :الحكم بتحديد ايا من الحكمين سالفي الذكر واجب الاعتداد به لفض التنازع فى التنفيذ القائم بين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015م، الموافق السادس والعشرون من شعبان سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر الشريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 36 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة بصفته
ضد
السيد/ محمد أحمد عبد الكريم سليمان
الإجراءات
بتاريخ 10/12/2014 أقام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبًا فى ختامها, بصفة مستعجلة , الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 9/1/2014 فى الدعوى رقم 39354 لسنة 67 ق, وفى الموضوع فض التنازع القائم بين هذا الحكم والحكم الصادر فى الدعوى رقم 312 لسنة 2006 عمال كلى شمال القاهرة والمستأنف برقم 1213 لسنة 11ق استئناف القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى عليه الذى كان يعمل بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى , أقام الدعوى رقم 312 لسنة 2006 عمال كلى شمال القاهرة بطلب صرف المقابل النقدى لباقى رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له, وبجلسة 29/4/2007 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلزام المدعى بأن يؤدى إليه قيمة باقى المقابل النقدى لرصيد إجازاته, إلا أن الشركة قامت باستئناف هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1213 لسنة 11 قضائية فقضت بجلسة 23/1/2008 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . ومن جهة أخرى كان المدعى عليه قد أقام الدعوى رقم 39354 لسنة 67 ق ضد المدعى بالطلبات ذاتها أمام محكمة القضاء الإدارى فقضت بجلسة 9/1/2014 بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته.
وإذا ارتأى المدعى أن ثمة تناقضا بين هذين الحكمين, فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وحيث إن مفاد نص المادتين (32, 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا, وبما لا تجهيل فيه, بأبعاد النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء والآخر من جهة أخرى منها, أوجب أن يرفق بطلب الفصل فى هذا النزاع صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول, باعتبار أن ذلك يعد إجراءً جوهريًّا تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المدعى , بصفته, وإن أرفق بصحيفة الطلب الماثل صورة رسمية من حكم محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1213 لسنة 11 ق, إلا أنه لم يرفق بهذا الطلب صورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 9/1/2014 فى الدعوى رقم 39354 لسنة 67 قضائية , الذى يمثل الحد الآخر للتناقض المدعى بوجوده فى هذه الدعوى , الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.