حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 71 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 24 أغسطس 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 71 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 أغسطس 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (143) من لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2008م، الموافق الثالث والعشرين من شعبان سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 71 لسنة 18 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد/ كمال محمود محمد عطيه
4 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالشرقية
5- السيد رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من يونيو سنة 1996، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة (143) من لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأى للمحكمة
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الحاضر عن المدعى بصفته أقر بمحضر الجلسة المعقودة بتاريخ السادس من يوليو سنة 2008 بتركه الخصومة فى الدعوى وقرر الحاضر عن المدعى عليهم قبوله للترك، مما يتعين معه اثبات هذا الترك عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين(141) و(142) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.