حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 55 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 8 فبراير 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 55 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 فبراير 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة(1و2 )من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004
الفقرة( 1و 2 )من المادة الأولى من القانون رقم 176 لسنة 2005
الفقرة( 1و2)من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 2006
الفقرة( 1و2 )من المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 2007
الفقرة( 1و2 )من المادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن فبراير سنة 2025م،
الموافق التاسع من شعبان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة 32 قضائية "دستورية"
المقامة من
المرسي عبد الله مرسي خميس
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزيـــــــــــــــــــر الماليــــــــــــــــــة
3- مدير الشئون القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
4- مدير مكتب تأمينات العمرانية
الإجراءات
بتاريخ الثاني من مارس سنة 2010، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولًا: بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004، وقرارات رئيس الجمهورية أرقام 176 لسنة 2005، و160 لسنة 2006، و169 لسنة 2007، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008. ثانيًا: بصرف مكافأة نهاية خدمته عن المدة الفعلية البالغة 412 شهرًا بدلًا من المدة 240 شهرًا المسوَّى عنها المعاش. ثالثًا: بصرف المتجمد المستحق له بعد تعديل نسب العلاوات المقررة وما يستجد بصفة شهرية دوريًّا من تاريخ تقدمه باستقالته حتى تاريخ الصرف. رابعًا: بصرف الفوائد المقررة عن المبالغ التي جمدتها الهيئة من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ صرفها بما يعادل نسبة 3٪ فائدة شهرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فيما يتعلق بالطلبات الواردة بالبنود (ثانيًا وثالثًا ورابعًا)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرتين، طلبت في أولاهما الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلبات الواردة في البنود (ثانيًا وثالثًا ورابعًا)، وبانتهاء الخصومة فيما يتعلق بالطعن الفقرتين (1 و 2) من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وطلبت في ثانيتهما الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 18/5/2010، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.