حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 57 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 16 أبريل 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 57 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 أبريل 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16ابريل 1988 الموافق29شعبان 1408هــ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد، ورابح لطفى جمعه، وشريف برهام نور، والدكتور عوض محمد عوض المر، والدكتور محمد ابراهيم ابو العينين، وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 6 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / جمعة عبد السلام حنضل
ضد
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس الوزراء
السيد رئيس مجلس الشعب
السيدة هانم على رزق
" الاجراءات "
بتاريخ 12 مايو سنة 1984 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (18) مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية فيما نصت عليه من أن " الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط ."
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت الدعوى رقم 1799 لسنة 1982 كلى جنوب القاهرة أحوال شخصية ولاية على النفس طالبة الحكم لها على مطلقها المدعى بفرض نفقة متعة لها تقدر بنفقتها لمدة عشرات سنوات طبقاً للمادة (18 مكرراً ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية ، تأسيسا على أن المدعى طلقها بدون رضاها، ولا بسبب من قبلها، وقد دفع المدعى بعدم دستورية النص المشار إليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور. وبجلسة 20 يونيه سنة 1984،رخصت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية " دستورية "، بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فى جميع ما تضمنه من أحكام ومن بينها النص المطعون عليه لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة فى المادة 147 من الدستور، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985 .
وحيث أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وان ما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون عليه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه برمته على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
وحيث أن الثابت من الوقائع أن المدعى أقام دعواه الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعوى السابقة بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 18 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.