حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 71 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 71 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق 16 من شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
: الهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 71 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 5143 لسنة 3 قضائية .
المقامة من
1 - السيد / فايز توفيق خليل
2 - السيد / عاطف فايز توفيق خليل
ضد
السيد / عبد الحليم طلعت حسين
الإجراءات
بتاريخ الثامن من ابريل سنة 2000 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئاف رقم 1689 لسنة 3 ق مستأنف القاهرة ، بعد أن قضت الأخيرة بوقفه وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المستأنف ضده كان قد أقام الدعوى رقم 10615 لسنة 1996 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المستأنف الأول بطلب الحكم بإخلائه من الشقة السكنية محل الدعوى وتسليمها له خالية ، وتدخل المستأنف الثانى هجوميا فى الدعوى طالباً الحكم برفض الدعوى الأصلية وفى موضوع التدخل بإلزام المستأنف ضده بتحرير عقد إيجار لصالحه عن ذات العين على سند من أنه حفيد المستأجر الأصلى وكان يقيم معه حال حياته وبعد وفاته وبجلسة 26/1/1999 حكمت محكمة أول درجة للمستأنف ضده بطلباته وقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً ، وإذ لم يرتض المحكوم ضدهما هذا الحكم فقد طعناً عليه بالاستئناف رقم 1689 لسنة 3 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة – والتى حكمت بجلسة 19/1/2000 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة – لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 2 ، 32 ، 40من الدستور لأن حق المستأجر الأصلى على العين حق شخصى مصدره العقد ، وكان واجباً أن ينتهى بوفاته فى حين أن الإيجار وفقاً للنص المشار إليه يستمر لصالح أولاد المستأجر الأصلى دون تقيد بجيل واحد حتى يكاد أن ينقلب حقهم على المكان المؤجر إرثا يختصون بثماره دون وساطة من أحد .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بقضائها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية "، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات (وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة 29 سالف الذكر وقضاء بدستوريته فى حدود الدعوى المطروحة ) - ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر ذلك الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.